حكم بيع العملة بالعملة من جنس واحد
بيع العملات
ما حكم بيع العملة ، بالعملة من جنس واحد ؟
#الاجابة. :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه...
أما بعد:
وبيع العملة بالعملة يسمى صرفاً، إن اتحد الجنس بين العملتين اشترط الحلول والتقابض في المجلس والتساوي في المقدار، وإن اختلف الجنس بين العملتين جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس بأن يسلم العملة ويستلم العملة لا بديلة عنها في المجلس ..
وعليه فلا يجوز التفاضل بين أجزاء العملة الواحدة بوجه من الوجوه لأنه عين الربا، ولو كان القصد الحصول على القطع المعدنية من العملة أو فئة من الورق، لأن العملات في هذا العصر قائمة مقام العين (الذهب والفضة) فبها تقوم الأشياء...
وإذا اختلفت العملات فلا مانع من تفاضلها بشرط التقابض، لأن كل واحدة منها صنف ، وفي الحديث: وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم...
ــــــــــــــــــــــــــــــ
والله تعالي أعلم